মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه

পৃষ্ঠা - ২১৫৮৯
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
পৃষ্ঠা - ২১৫৯০
19192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، §فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ "