মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة، فغاب أحد الرجلين، وشهد رجل وامرأة

পৃষ্ঠা - ২১৫৮৭
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَغَابَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
পৃষ্ঠা - ২১৫৮৮
19191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ، وَغَابَ الْآخَرُ، قَالَ: «§تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ»