10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا، فحلف أنها قد فعلت
পৃষ্ঠা - ২১৫৮৩
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ عَيَّبَتْ ضَنْكًا، فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ
পৃষ্ঠা - ২১৫৮৪
19189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ عَيَّبَتْ ضَنْكَ رَجُلٍ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيَّبْتُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: «§إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ»