মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟

পৃষ্ঠা - ২১৫৭১
§مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ؟
পৃষ্ঠা - ২১৫৭২
19180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৭৩
19181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৭৪
19182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ عُمَرَ §جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৭৫
19183 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৭৬
19184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৭৭
19185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: نا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا»