মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يموت، وامرأته حامل

পৃষ্ঠা - ২১৫৬৭
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ
পৃষ্ঠা - ২১৫৬৮
19177 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬৯
19178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ، حَتَّى تَضَعَ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৭০
19179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§يُقْسَمُ، وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ، فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ»