10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৬
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৭
19167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৮
19168 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৯
19169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬০
19170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَرِثُهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬১
19171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: «§إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬২
19172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ، وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنْ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬৩
19173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَا: «§يَرِثُهَا، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬৪
19174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬৫
19175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " §إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৬৬
19176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»