10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৩
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৪
19165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ §الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوْلَى حَقًّا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৫৫
19166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «نَعَمْ»