মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع

পৃষ্ঠা - ২১৫৫০
§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ
পৃষ্ঠা - ২১৫৫১
19163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৫২
19164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ»