মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: الرضاع على الرجال دون النساء

পৃষ্ঠা - ২১৫৪৫
§مَنْ قَالَ: الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
পৃষ্ঠা - ২১৫৪৬
19159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪৭
19160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: «عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪৮
19161 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ، وَالْأُمُّ مُوسِرَةٌ، وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ، فَقَالَ: «§النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪৯
19162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ»