মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك

পৃষ্ঠা - ২১৫৩৪
§فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]
পৃষ্ঠা - ২১৫৩৫
19149 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، قَالَ: «عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩৬
19150 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] «مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩৭
19151 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§رَضَاعُ الصَّبِيِّ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩৮
19152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، قَالَ: «§الرَّضَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩৯
19153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " {§لَا تُضَارَّ} [البقرة: 233] "
পৃষ্ঠা - ২১৫৪০
19154 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، قَالَ: «الْوَالِدُ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪১
19155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: «أَنْفِقْ عَلَيْهِ»، قَالَ: «§فَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪২
19156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ لَهُ يَتِيمٌ: " §لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] "، قَالَ: «هُوَ الْوَالِدُ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪৩
19157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، قَالَ: «عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪৪
19158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، قَالَ: «لَا يُضَارُّ»