মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟

পৃষ্ঠা - ২১৫২৬
§مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَلَهُ مَالٌ رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ؟
পৃষ্ঠা - ২১৫২৭
19142 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «§رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২৮
19143 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২৯
19144 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] "
পৃষ্ঠা - ২১৫৩০
19145 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِنْ §وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩১
19146 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّضِيعِ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩২
19147 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ §الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
পৃষ্ঠা - ২১৫৩৩
19148 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»