মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

পৃষ্ঠা - ২১৫১৬
§فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ
পৃষ্ঠা - ২১৫১৭
19133 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ، فَشَهِدْنَ، قُلْنَ: ادْفَعْ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ، وَقُلْنَ: جَهِّزْهَا، فَجَهَّزَهَا، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ، وَقَالَ: «§إِنَّ عُقْرَهَا مِنْ مَالِكَ»
পৃষ্ঠা - ২১৫১৮
19134 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ: عَنْ §الرَّجُلِ يُحَدِّثُ الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: «هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫১৯
19135 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২০
19136 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২১
19137 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّتِي §يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: «لَهَا مَا أَعْلَقَتْ عَامَّةَ مَالِهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২২
19138 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا وَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২৩
19139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى يَمُوتَ، فَهُوَ مِيرَاثٌ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৫২৪
19140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا، يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي §مَتَاعِ الْبَيْتِ: «فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২৫
19141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا»