মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في المطلقة، كم ينفق عليها؟

পৃষ্ঠা - ২১৪৮৮
§فِي الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟
পৃষ্ঠা - ২১৪৮৯
19109 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ»
পৃষ্ঠা - ২১৪৯০
19110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، امْرَأَةٌ §أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا، «فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَدِرْهَمَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ২১৪৯১
19111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ §فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ: أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ، وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ "
পৃষ্ঠা - ২১৪৯২
19112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَّةِ، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَهَا حَامِلًا، فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، «§فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ»
পৃষ্ঠা - ২১৪৯৩
19113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً»