10 - كتاب الطلاق
في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
পৃষ্ঠা - ২১৪৬৯
§فِي الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا
পৃষ্ঠা - ২১৪৭০
19093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَرَاهُ جَائِزًا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৭১
19094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ §طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৭২
19095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا §يَرَاهُ جَائِزًا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৭৩
19096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ " ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ
পৃষ্ঠা - ২১৪৭৪
19097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «§جَائِزٌ» يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ
পৃষ্ঠা - ২১৪৭৫
19098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»
পৃষ্ঠা - ২১৪৭৬
19099 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ: «§طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ»