মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في رجل قال لامرأته: إذا حضت، فأنت طالق

পৃষ্ঠা - ২১৪৬৩
§فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ
পৃষ্ঠা - ২১৪৬৪
19090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، وَحَلَّتْ، قَالَا: «§يُجَامِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ» وَقَالَ عَامِرٌ: إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ