10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
পৃষ্ঠা - ২১৪৪২
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ؟
পৃষ্ঠা - ২১৪৪৩
19075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، " فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: §مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "
পৃষ্ঠা - ২১৪৪৪
19076 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: «§إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৪৫
19077 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ: §إِذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ "
পৃষ্ঠা - ২১৪৪৬
19078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ §لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৪৭
19079 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ»