মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل

পৃষ্ঠা - ২১৪৩৪
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ: لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
পৃষ্ঠা - ২১৪৩৫
19068 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৩৬
19069 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ»
পৃষ্ঠা - ২১৪৩৭
19070 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ، فَأَبَقَ»، قَالَ: «يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ»
পৃষ্ঠা - ২১৪৩৮
19071 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَصْرَةَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ: «§لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حَدِيثُهُ الْآنَ»
পৃষ্ঠা - ২১৪৩৯
19072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ أَتَاهُ عَبْدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৪০
19073 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا: «§لَا يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا»
পৃষ্ঠা - ২১৪৪১
19074 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: «§يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ»