মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟

পৃষ্ঠা - ২১৪১৭
§مَا قَالُوا -[173]- فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَعْلَمَانِ مَا هُوَ؟
পৃষ্ঠা - ২১৪১৮
19054 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، قَالَ لِآخَرَ: إِنَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا»
পৃষ্ঠা - ২১৪১৯
19055 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «§أُؤَدِّبُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ» وَأَقُولُ: «أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ» قَالَ: «وَتَابَ البدس فِي هَذَا وَشِبْهِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৪২০
19056 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا طَارَ الطَّائِرُ، وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا، وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا»
পৃষ্ঠা - ২১৪২১
19057 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَائِرًا، وَقَالَ الْآخَرُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا، وَطَارَ الطَّائِرُ قَالَ: «§يَعْتَزِلَانِ نِسَاءَهُمَا»