মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق، فينسى فيفعله أو العتاق

পৃষ্ঠা - ২১৪১১
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ، فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ أَوِ الْعَتَاقِ
পৃষ্ঠা - ২১৪১২
19049 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ §يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى "
পৃষ্ঠা - ২১৪১৩
19050 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: " حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ: يُعْتِقُ جَارِيَةً لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ مُدِّهَا، إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ، فَنَسِيَ قَبْلَ الْأَجَلِ، فَشَرِبَ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَلِيًّا الْأَزْدِيَّ، §وَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ "
পৃষ্ঠা - ২১৪১৪
19051 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: نا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ شَيْئًا، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "
পৃষ্ঠা - ২১৪১৫
19052 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُمَا كَانَا §يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ»
পৃষ্ঠা - ২১৪১৬
19053 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، «عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ §جَائِزٌ عَلَيْهِ»