মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض

পৃষ্ঠা - ২১৪০৯
§فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
পৃষ্ঠা - ২১৪১০
19048 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ: «§لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ»