10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
পৃষ্ঠা - ২১৩৮২
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا ذَلِكَ؟
পৃষ্ঠা - ২১৩৮৩
19025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৮৪
19026 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৮৫
19027 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ " §لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ: خُذْهَا فَلَا يَأْخُذُهَا "
পৃষ্ঠা - ২১৩৮৬
19028 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ، إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৮৭
19029 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ بِالْحَبْسِ مِنْ قِبَلِهَا»