মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلق

পৃষ্ঠা - ২১৩৭৬
§مَنْ قَالَ: عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ
পৃষ্ঠা - ২১৩৭৭
19020 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، §إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ، فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭৮
19021 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭৯
19022 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৮০
19023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً»
পৃষ্ঠা - ২১৩৮১
19024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً أَوْ لِيُطَلِّقْهَا»