মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك

পৃষ্ঠা - ২১৩৬৮
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لَا، وَاخْتِلَافُهُمَا فِي ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২১৩৬৯
19013 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ: سَنَةً؟ فَقَالَ: «سَنَةً»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭০
19014 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «§لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭১
19015 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَسْتَأْنِي بِهِ»، قَالَ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭২
19016 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭৩
19017 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «§لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭৪
19018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ، قَالَ: «§يُؤَجَّلُ سَنَةً»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُطَلِّقُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৭৫
19019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»