মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز

পৃষ্ঠা - ২১৩৬০
§مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ، مَنْ قَالَ: مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ
পৃষ্ঠা - ২১৩৬১
19006 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ، وَبِهِمَا يُفَرِّقُ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৬২
19007 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৬৩
19008 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «§الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا، وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৬৪
19009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] قَالَ: «هُمَا الْحَكَمَانِ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৬৫
19010 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " §إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا، قَالَ: حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ، وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا "
পৃষ্ঠা - ২১৩৬৬
19011 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الْحَكَمَيْنِ: «§إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا، وَلَا تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْكَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৬৭
19012 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] قَالَ: «هُمَا الْحَكَمَانِ»