10 - كتاب الطلاق
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
পৃষ্ঠা - ২১৩৫৬
§فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
পৃষ্ঠা - ২১৩৫৭
19003 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ، وَقَالَ: اكْتُمَا عَلَيْهِ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيٍّ، «§فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ، وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً»
পৃষ্ঠা - ২১৩৫৮
19004 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৫৯
19005 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، «أَنَّ شُرَيْحًا §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ»