মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: ينفق عليها من جميع المال

পৃষ্ঠা - ২১৩৩৬
§مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
পৃষ্ঠা - ২১৩৩৭
18986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَشُرَيْحٍ قَالُوا: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩৮
18987 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩৯
18988 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৪০
18989 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৪১
18990 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: §إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
পৃষ্ঠা - ২১৩৪২
18991 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: §إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
পৃষ্ঠা - ২১৩৪৩
18992 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»