মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها

পৃষ্ঠা - ২১৩২৬
§فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
পৃষ্ঠা - ২১৩২৭
18977 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَا: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩২৮
18978 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: §لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "
পৃষ্ঠা - ২১৩২৯
18979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مِنْ نَصِيبِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩০
18980 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مِنْ نَصِيبِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩১
18981 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: «§لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩২
18982 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩৩
18983 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩৪
18984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا» وَسَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩৩৫
18985 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا»