মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

পৃষ্ঠা - ২১৩০২
§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ
পৃষ্ঠা - ২১৩০৩
18955 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، قَالَ: «§تَكْتَحِلُ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَتَشَوَّفُ لَهُ، وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩০৪
18956 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ لَهُ، وَتَعَرَّضَتْ لَهُ، وَاسْتَتَرَتْ»
পৃষ্ঠা - ২১৩০৫
18957 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ، وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৩০৬
18958 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ»
পৃষ্ঠা - ২১৩০৭
18959 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَا: «§تَشَوَّفُ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৩০৮
18960 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§تَشَوَّفُ لَهُ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১৩০৯
18961 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: «§تَزَيَّنُ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً»