মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟

পৃষ্ঠা - ২১২৯০
§مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ২১২৯১
18945 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ». وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ "
পৃষ্ঠা - ২১২৯২
18946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৯৩
18947 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৯৪
18948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْذِنْ وَلْيَتَنَحْنَحْ، وَلَا يَقْرَبْهَا بِدُخُولٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২৯৫
18949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৯৬
18950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: «§يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ»
পৃষ্ঠা - ২১২৯৭
18951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ»
পৃষ্ঠা - ২১২৯৮
18952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا