10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟
পৃষ্ঠা - ২১২৮৫
§مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إِبَاقُهُ طَلَاقًا؟
পৃষ্ঠা - ২১২৮৬
18941 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২৮৭
18942 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২৮৮
18943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৮৯
18944 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «§إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ»