মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

পৃষ্ঠা - ২১২৪৫
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلَا يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ
পৃষ্ঠা - ২১২৪৬
18904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৪৭
18905 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৪৮
18906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي، وَتَزَوَّجْتُ، وَدَخَلَ بِي زَوْجِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ؟» فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ২১২৪৯
18907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، فَلَا شَيْءَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১২৫০
18908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: «§إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ»
পৃষ্ঠা - ২১২৫১
18909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «§أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২৫২
18910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ» 18911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২১২৫৩
18912 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «ارْجِعْ، §إِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ يَأْتِهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ»، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا، فَقَبَضَهَا
পৃষ্ঠা - ২১২৫৪
18913 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ، قَالَ: «§بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২১২৫৫
18914 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»