মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها

পৃষ্ঠা - ২১২২৯
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، مَنْ قَالَ: لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ২১২৩০
18890 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «§إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২১২৩১
18891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: «§إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
পৃষ্ঠা - ২১২৩২
18892 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَزَيْدًا كَانَا يَقُولَانِ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»
পৃষ্ঠা - ২১২৩৩
18893 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَدْ بَانَتْ»
পৃষ্ঠা - ২১২৩৪
18894 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ»
পৃষ্ঠা - ২১২৩৫
18895 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»