10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
পৃষ্ঠা - ২১২২২
§مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ تَعْتَدُّ؟
পৃষ্ঠা - ২১২২৩
18884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، يَعْنِي الْأَمَةَ، اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২২৪
18885 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২২৫
18886 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «فِي §مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২২৬
18887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ قُسَيْطٍ «فِي §الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২২৭
18888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ قُسَيْطٍ، «فِي §الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২২৮
18889 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ «فِي §الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»