10 - كتاب الطلاق
في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
পৃষ্ঠা - ২১২১৬
§فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
পৃষ্ঠা - ২১২১৭
18879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا، فَقَالَ: «§بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২১২১৮
18880 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ، هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا»
পৃষ্ঠা - ২১২১৯
18881 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১২২০
18882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ زَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، قَالَ: «§بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ২১২২১
18883 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تُحْتَسَبُ بِهِ»