10 - كتاب الطلاق
من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
পৃষ্ঠা - ২১১৫৫
§مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ
পৃষ্ঠা - ২১১৫৬
18827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَلَدًا، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ২১১৫৭
18828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২১১৫৮
18829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ»، قَالَ: قِيلَ لَهُ: تُزَوَّجُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ قَتَادَةُ: «خَصْمُ الْعَبْدِ»