10 - كتاب الطلاق
من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
পৃষ্ঠা - ২১১৪০
§مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا
পৃষ্ঠা - ২১১৪১
18813 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»
পৃষ্ঠা - ২১১৪২
18814 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: «§يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ، وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২১১৪৩
18815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২১১৪৪
18816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ২১১৪৫
18817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ §يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ: «يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১১৪৬
18818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنِ الرَّجُلِ §يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَا: «قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ»