10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
পৃষ্ঠা - ২১১৩৬
§مَا قَالُوا فِي الذِّمِّيَّةِ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ؟
পৃষ্ঠা - ২১১৩৭
18810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ، فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ»
পৃষ্ঠা - ২১১৩৮
18811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ §نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ، فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ»
পৃষ্ঠা - ২১১৩৯
18812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ §يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»