মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض

পৃষ্ঠা - ২১১১৯
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا، مَنْ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ
পৃষ্ঠা - ২১১২০
18796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ، قَالَ: «§لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً»
পৃষ্ঠা - ২১১২১
18797 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ لَا»
পৃষ্ঠা - ২১১২২
18798 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ»، أَوْ قَالَ: «حَتَّى تَحِيضَ»،
পৃষ্ঠা - ২১১২৩
18799 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ: «§لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ২১১২৪
18800 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُمَارَةَ، قَالَا: «§لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»
পৃষ্ঠা - ২১১২৫
18801 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»