10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟
পৃষ্ঠা - ২১১১৫
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تَعْتَدُّ، بِأَيِّهِمَا تَبْدَأُ؟
পৃষ্ঠা - ২১১১৬
18793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَسْتَأْنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا» وَقَالَ عَلِيٌّ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ২১১১৭
18794 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ২১১১৮
18795 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَالِ الْآخَرِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ»