মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موته

পৃষ্ঠা - ২১১১২
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيَمُوتُ ثُمَّ تُعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ
পৃষ্ঠা - ২১১১৩
18791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: «§تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ»
পৃষ্ঠা - ২১১১৪
18792 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قُسِمَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»