10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
পৃষ্ঠা - ২১১০০
§مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
পৃষ্ঠা - ২১১০১
18780 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي §الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ: إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ
পৃষ্ঠা - ২১১০২
18781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ، قَالَ: «عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
পৃষ্ঠা - ২১১০৩
18782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي §الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ২১১০৪
18783 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ»، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ২১১০৫
18784 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ»
পৃষ্ঠা - ২১১০৬
18785 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الْأَمَةِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ»
পৃষ্ঠা - ২১১০৭
18786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২১১০৮
18787 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ "
পৃষ্ঠা - ২১১০৯
18788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي §الْأَمَةِ إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ» وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১১১০
18789 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২১১১১
18790 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§إِذَا طَلُقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ، وَإِذَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ»