মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟

পৃষ্ঠা - ২১০৮১
§مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ، كَمْ تَعْتَدُّ؟
পৃষ্ঠা - ২১০৮২
18762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ «§أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ»، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ بِحُسْنِ رَأْيِهِ
পৃষ্ঠা - ২১০৮৩
18763 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أَعْتَقَهَا، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
পৃষ্ঠা - ২১০৮৪
18764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
পৃষ্ঠা - ২১০৮৫
18765 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ২১০৮৬
18766 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: «سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الرَّجُلِ §إِذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ»
পৃষ্ঠা - ২১০৮৭
18767 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»