মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: عدة أم الولد حيضة

পৃষ্ঠা - ২১০৭২
§مَنْ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ
পৃষ্ঠা - ২১০৭৩
18754 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২১০৭৪
18755 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২১০৭৫
18756 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০৭৬
18757 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২১০৭৭
18758 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২১০৭৮
18759 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، فَلِمَ لَا تُوَرِّثُونَهَا إِذَا جَعَلْتُمُوهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ»
পৃষ্ঠা - ২১০৭৯
18760 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: «§عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ»
পৃষ্ঠা - ২১০৮০
18761 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ، نُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {§وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] مَا هُنَّ لَهُمْ بِأَزْوَاجٍ "