10 - كتاب الطلاق
من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا
পৃষ্ঠা - ২১০৬৫
§مَنْ قَالَ: عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
পৃষ্ঠা - ২১০৬৬
18746 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০৬৭
18747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُ قَالَ: «§عِدَّتُهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৬৮
18748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ২১০৬৯
18749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ২১০৭০
18750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ §عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَقَالَ: «السَّنَةُ»، قَالَ: السَّنَةُ؟ قَالَ: «السَّنَةُ بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৭১
18751 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
18752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ،
18753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ