মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بم تعتد؟

পৃষ্ঠা - ২১০৩৬
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، بِمَ تَعْتَدُّ؟
পৃষ্ঠা - ২১০৩৭
18721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৩৮
18722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ طَاوُسٌ: «§تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৩৯
18723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৪০
18724 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا: «§تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০৪১
18725 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৪২
18726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২১০৪৩
18727 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ، فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ، فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ»
পৃষ্ঠা - ২১০৪৪
18728 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২১০৪৫
18729 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ مِنْ رَأْيِهِ: " §الْمُسْتَحَاضَةُ، وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ
পৃষ্ঠা - ২১০৪৬
18730 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ §امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ، فَقَالَا جَمِيعًا: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ لِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ قَدَّمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا»