10 - كتاب الطلاق
ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
পৃষ্ঠা - ২১০১৬
§مَا قَالُوا، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا؟
পৃষ্ঠা - ২১০১৭
18704 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلُقَتْ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০১৮
18705 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا مَتَاعٌ؟ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§لَا مَتَاعَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০১৯
18706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০২০
18707 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنَّ §لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا» يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا