মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على المتعة

পৃষ্ঠা - ২১০০২
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ، مَنْ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ
পৃষ্ঠা - ২১০০৩
18692 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا §طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ، وَلَمْ يَدْخُلْ، «فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ»
পৃষ্ঠা - ২১০০৪
18693 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «إِنَّمَا §يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ، فَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ»
পৃষ্ঠা - ২১০০৫
18694 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০০৬
18695 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّمَا §يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ، وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ»
পৃষ্ঠা - ২১০০৭
18696 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০০৮
18697 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ»
পৃষ্ঠা - ২১০০৯
18698 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيمَنْ §طَلَّقَ، وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، قَالَ: «لَهَا الْمُتْعَةُ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ»