মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: عليه النفقة

পৃষ্ঠা - ২০৯৯৭
§الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
পৃষ্ঠা - ২০৯৯৮
18688 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي §الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ، لَهُمَا النَّفَقَةُ
পৃষ্ঠা - ২০৯৯৯
18689 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: «عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ»
পৃষ্ঠা - ২১০০০
18690 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২১০০১
18691 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ»