মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل

পৃষ্ঠা - ২০৯৯৫
§مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
পৃষ্ঠা - ২০৯৯৬
18687 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا»