10 - كتاب الطلاق
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৮
§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৯
18672 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৮০
18673 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»
পৃষ্ঠা - ২০৯৮১
18674 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ §يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৯৮২
18675 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةُ، وَالْمُلَاعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৮৩
18676 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৮৪
18677 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ §يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا»
পৃষ্ঠা - ২০৯৮৫
18678 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ»